وفقا للمادة 4 من القانون 159 لسنة 1981 فهى "شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكا لا يكون كل منهم مسئولا الا بقدر حصته .ولا يجوز تأسيس الشركة او زيادة رأس مالها او الاقتراض لحسابها عن طريق الاكتتاب العام ولا يجوز لها اصدار اسهم او سندات قابلة للتداول ويكون انتقال حصص الشركاء فيها خاضعا لاسترداد الشركاء طبقا للشروط الخاصة التي يتضمنها عقد الشركة فضلا عن الشروط المقررة فى هذا القانون .وللشركة ان تتخذ اسما خاصا ويجوز ان يكون اسمها مستمد من غرضها ويجوز ان يتضمن عنوانها اسم شريك او اكثر" ولا يقل عدد الشركاء عن أثنين ولا يجوز لها أن طرح الحصص عن طريق الاكتتاب العام ولا تقيد فى البورصة المصرية هذه الشركات تعتبر حديثة نسبيا حيث أدخلت إلى التشريع المصري لأول مرة بالقانون رقم 26 لسنة 1954 الذي ألغاه القانون 159 لسنة 1981، وتشبه الشركة ذات المسئولية المحدودة شركات الأشخاص من ناحية أن عدد الشركات فيها لا يجوز أن يزيد على خمسين شريكا وأن حصة الشريك فيها ليست قابلة للتداول بالطرق التجارية بل يخضع تداولها لقيود معينة أهمها إمكان استرداد هذه الحصة للشركاء وأنه لا يجوز تأسيسها عن طريق الاكتتاب العام وفى النهاية لا يجوز لها إصدار أسهم أو سندات قابلة للتداول، وتقترب هذه الشركة من شركات الأموال من حيث نظام إدارتها وتأسيسها ومن حيث تحديد مسئولية الشركاء فيها وانتقال حصة كل شريك إلى ورثته.
عدد الشركاء لا يقل عن 2 شريك ولا يذيد عن 50 شريك
ان يكون المؤسس اكبر من 21 عام ولا يعمل بالحكومة ولا القطاع العام
توكيل تاسيس الشركات
صورة بطاقة الرقم القومي