16 Jun
16Jun

تم تعريف الشركة المساهمة وفقا للمادة 2 من القانون رقم 159 لسنة 1981 الذكر على أنها "شركة ينقسم رأس مالها الى اسهم متساوية القيمة يمكن تداولها على الوجه المبين في القانون وتقتصر مسئولية المساهم على اداء قيمة الاسهم التي اكتتب فيها ولا يسأل عن ديون الشركة الا في حدود ما اكتتب فيه من اسهم . ويكون للشركة اسم تجارى يشتق من الغرض من انشائها ويجوز أن یتضمن الاسم التجاري للشركة اسماً أو لقباً لواحد أو أكثر من مؤسسیها . ويجوز طرح أسهمها للاكتتاب العام ويجوز أن تقيد في البورصة المصرية ويجب أن تقيد أسهمها لدى شركات الايداع والقيد المركزي ويتم تأسيسها بالهيئة وفقا لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 أو القانون رقم 159 لسنة 1981 هذه الشركات على العكس من النوع السابق لا تعتمد على الاعتبار الشخصي ولا يكون له دور في هذه الشركات ولكنها تقوم أساسا على جمع رؤوس الأموال اللازمة لإستغلال نشاط الشركة، وعلى هذا فإن الاعتبار المالي يتقدم ليحتل المركز الأول في هذه الشركات، والنموذج الواضح لهذه الشركات هو شركة المساهمة، إذا الغالب أن تقوم شركات الأموال بمشروعات ضخمه تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة يعجز عن تقديمها عدد محدود من الشركاء كما هو الحال في شركات الأشخاص وعلى هذا تعتمد هذه الشركات أساسا على جمهور المكتتبين حيث يقسم رأس مال الشركة إلى أسهم متساوية القيمة وتكون عادة قيمة السهم زهيدة حتى يتمكن عدد كبير من ذوى الدخل المحدود من الإكتتاب فيها، وتقتصر مسئولية المساهم فى هذه الشركة على قيمة الأسهم التى اكتتب فيها. 

لا يقل عدد المؤسسين في الشركات المساهمة عن ثلاثة -وكمبدأ عام لا يقل راسمالها المصدر عن 250 الف جنية مصري يسدد منها 10 % عند التأسيس كحد ادني

ان يكون المؤسسين اكبر من 21 عام ولا يعمل احدهم بالحكومة ولا القطاع العام

توكيل تاسيس الشركات

صورة بطاقة الرقم القومي للشركاء

وجود حسابات بنكية شخصية لكل شريك


تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.